للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغنم لا تؤدب بالضرب، وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف. وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجرة شيء، وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها. هذا على مذهب أبي ثور، والكوفي (١).

[إجارة الثياب]

وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفاه ليلبسه يوما إلى الليل بأجرة معلومة فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم عمن حفظت عنه في هذا اختلافا (٢).

واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره.

فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.

وقال أصحاب الرأي (٣): إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه، فهو ضامن الثوب إن أصابه شيء، فإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه فلبسه غيره، لأنه خالف فصار ضامنا.

[إجارة الحلي]

قال سفيان الثوري: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج.

وكذلك قال إسحاق (٤)، وأبو ثور.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٨١ - ١٨٢ - باب إجارة الراعي).
(٢) "الإجماع لابن المنذر" (٥٥٤).
(٣) "المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٨٦ - باب إجارة المتاع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>