للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة (١)، وأحمد بن حنبل (٢).

وقال أحمد (٣): إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.

قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.

[مسألة]

واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو.

فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد.

هذا قول الزهري، ومالك بن أنس (٤).

وقال أحمد (٥): تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأهل العراق (٧): العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٢٩).
(٢) انظر: "الإنصاف" (٧/ ٣٣٦ - باب ميراث المفقود).
(٣) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (١١٢).
(٤) المدونة الكبرى (٢/ ٣٣ - باب في العبد يُفقد).
(٥) "المغني" (١١/ ٢٥٩ - فصل وإذا فقدت الأمة زوجها).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٤٦ - باب امرأة المفقود).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٣٧٧ - كتاب المفقود).

<<  <  ج: ص:  >  >>