للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع توجب غسله، وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب حجج الفريقين.

* * *

[ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه]

اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب، فقالت طائفة: يغسل ما رأى وينضح ما لم يره، هكذا قال عمر، وقال ابن عباس: ينضح الثوب.

٧٢٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عبد الرحمن حدثه [أنه] (٢) اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبًا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ وقد نكاد نصبح، فركب وكان الرَّفَعُ (٣) حتى جاء الماء، فجلس على الماء فغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال عمرو: أصبحت ومعنا ثياب، البسها ودع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبًا لك يا عمرو! لئن كنت تجد ثيابًا، ما كل المسلمين يجد ثيابًا؛ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر (٤).


(١) "المصنف" (١٤٤٥).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) الرفع: الإسراع في السير. انظر "النهاية" مادة (رفع).
(٤) أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٦٩ - باب إعادة الجنب الصلاة) من طريق هشام به. وتقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>