للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده، ثم قال به هكذا ففركه (١).

وكان الشافعي (٢) يقول: المني ليس بنجس، وبه قال أبو ثور، وقال أحمد (٣): يجزئه أن يفركه، وقال أصحاب الرأي (٤) في المني يكون في الثوب فيجف، يحته الرجل يجزئه ذلك، وفي العذرة والدم لا يجزئه الحَتُّ، وهما في القياس سواء غير أنه قد جاء في المني أثر فأخذنا به.

واحتج الذين قالوا بالفرك بأخبار من حديث عائشة.

٧٢١ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: أضاف عائشة ضيف فكسته ملحفة جديدة فاحتلم فيها، فبعثت إليه، فجاء الرسول وقد غسلها، فرجع فأخبرها، فلما أتاها قال: إني احتلمت فيه. فقالت عائشة: ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي فحككته يابسًا (٥).

٧٢٢ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أنَّها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله (٦).


(١) أخرجه عبد الرازق (٣٦٩٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٧ - من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك) من طريق يزيد به.
(٢) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب المني).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٦، ٩٧).
(٤) "المبسوط" (١/ ٢٥٥ - باب الوضوء والغسل).
(٥) أخرجه مسلم (٢٨٨) وغيره من طرق عن إبراهيم به.
(٦) أخرجه مسلم (٢٨٨/ ١٠٠) من طريق إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>