للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى (١).

وقالت طائفة: المني طاهر لا يجب غسل الثوب منه، وقال بعضهم: يفرك من الثوب، فممن كان يرى أنه يفرك المني من ثوبه سعد، وابن عمر، وقال ابن عباس: امسحها بإذخِرِةٍ أو خرقة ولا تغسله إن شئت، وروي عنه أنه قال: هو كهيئة النخام، أو البزاق، أو المخاط، فحته أو امسحه بخرقة، وقال عطاء؛ أمطه بإذخرة، وقال ابن المسيب: إذا صليت وفي ثوبك جنابة فلا إعادة عليك.

٧١٨ - حدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (٢)، أنا ابن جريجٍ، أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: إن احتلمت في ثوبك فامسحه بإذخرة، أو خرقة، ولا تغسله إن شئت، إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك (٣).

٧١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، نا شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن سعد، أنه كان يفرك المني من الثوب (٤).

٧٢٠ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا عبد السلام، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد قال: إني لجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال: إن هذا


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٩)، والنسائي (٢٨٧)، وابن ماجة (٥٤٠) من طريق الليث به.
(٢) "المصنف" (١٤٣٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٧ - من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك) من طريق عطاء به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٦ - من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك) من طريق مصعب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>