للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل الملل بعضهم على بعض]

اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، فرأت طائفة أن شهادة بعضهم على بعض جائزة، كان شريح يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وأجاز عمر بن عبد العزيز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني. وقال حماد بن أبي سليمان: تجوز شهادة النصراني على اليهودي. وقال الزهري وحماد بن أبي سليمان، وقتادة: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال سفيان الثوري: ما خالف الإسلام فهو شرك، تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال النعمان (١) في شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة، وبه يأخذ. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة أهل الشرك على مسلم ولا مشرك، كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور. وقال الحسن البصري: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام، ولا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، وقال الشافعي في قول الله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٤)، وقوله: ﴿وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ (٥) دلالة على أن الله


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٨ باب من لا تجوز شهادته). (١٧/ ٥٩ - باب شهادة أهل الذمة في الميراث).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١ - ٢٢ - باب شهادة الكافر على الكافر).
(٣) "الأم" (٦/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب حد الذميين إذا زنوا)، (٧/ ١٩٦ - باب في الدين).
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>