للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنى بها المسلمين دون غيرهم، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة، فإن احتج محتج بقوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (١) فقد سمعت بعض من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم ويحتج فيها بقول الله ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ (٢) الآية، فيقول الصلاة للمسلمين، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم. وسمعت من يذكر أنها منسوخة.

وقال أحمد بن حنبل (٣): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا تجوز في شيء، لأنهم ليسوا بعدول، وهذا قول أبي ثور، والمزني (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على الملة الأخرى. هذا قول قتادة قال: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، وشهادة النصراني [على النصراني جائزة، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني] (٥) ولا النصراني على اليهودي، وهذا


(١) المائدة: ١٠٦.
(٢) المائدة: ٢٠٦.
(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٣١٠٠)، و "المغني" (١٤/ ١٧٣ - مسألة: ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٣٢٢ باب شرط الذين تقبل شهادتهم) (ص ٣٢٨ - باب من تجوز شهادته).
(٥) ليست في "الأصل"، زدتها لافتقار السياق إليها، وقد روى هذا الأثر عن قتادة: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٢٨) بلفظ "لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، =

<<  <  ج: ص:  >  >>