للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: ونقل الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٦) كلام ابن المنذر ثم قال: وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي، لكن استثنى ابن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة .. واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين.

قال الحافظ: وفي نقله عنهم الجمع بين الأختين غلط بيِّنٌ .. ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف.

- رده على الرافضة:

في كتاب (النكاح - باب ذكر المتعة) قال:

.. لا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بيعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنة رسوله .

- انتصاره للسنة في المسائل العملية:

في كتاب (الطلاق - باب كر الطلاق لغير عدة وما يلزم المطلق منه) قال أبو بكر بن المنذر:

ولا نعلم أحدًا خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل الباع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مطلقه متعدي ما أمر به فصار طلاقه باطلًا، وفي قول النبي "مر عبد الله فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد كر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>