للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل ذي رحم محرم، فالثلث بينهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض.

وقال يعقوب (١) ومحمد بعد ذلك: القرابة كل من كان له من ولد الأب، ومن قبل الأم إلى أقصى الآباء الذين ينتسبون في الإسلام كل ذي رحم محرم.

وقال مالك في الرجل يوصي بمال يقسمه على أقاربه قال (٢): يقسم على الأقرب فالأقرب على الاجتهاد.

وكان قتادة يقول (٣): إذا أوصى الرجل بوصية في قرابته، في الأعمام الثلثين وفي الأخوال الثلث. وكذلك قال الحسن البصري فيمن أوصى لأعمامه وأخواله: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث، ويزاد الأقرب فالأقرب بعض الزيادة.

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي حسن.

[باب ذكر وصية الرجل لعصبته وأهل بيته]

قال أبو بكر: لا اختلاف أعلمه في أن الرجل إذا أوصى لعصبته أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٤).

فاختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته: فقيل لمالك: إذا أوصى الرجل بثلث ماله يقسم على أهله أترى أخواله من أهله


(١) انظر "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨٥).
(٢) انظر: عيون "المجالس" (٤/ ١٩٦٢)، و"تفسير القرطبي" (١٦/ ٨٠)، "التاج والإكليل" (٦/ ٣٧٣)، و"البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٢٨).
(٣) انظر "المغني" (٨/ ٥٣٠ - مسألة: ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية).
(٤) "الإجماع" لابن المنذر ص (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>