للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال إسحاق (١)، وأبو ثور، وروي ذلك عن الحسن.

وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد كان الشافعي (٤) إذ هو بالعراق يقول نحوًا من قول مالك، ثم رجع عنه بمصر.

* * * * *

[ذكر التكبير قبل إمامه]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "إنما جعل الإِمام ليوتم به، فإذا كبر فكبروا" (٥)، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، فالسنّة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإِمام فيكبر، فإذا كبر، كبر من وراءه.

وقد اختلف أهل العلم فيمن كبر قبل إمامه، فقالت طائفة: يعيد تكبيره، فإن لم يفعل فعليه الإِعادة هذا قول عطاء، ومالك (٦) بن أنس، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٧). ولم يقولوا: يخرج لما كبر قبل إمامه مما دخل فيه بتسليم أو كلام.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجزئه تكبيره حتى يقطع بسلام، فإن لم


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٠٠).
(٢) "الأم" (١/ ٣٠١ - موقف الإمام).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١٤ - باب: الدعاء في الصلاة).
(٤) "المجموع" (٤/ ٢٥٦ - باب: موقف الإمام والمأموم) عند شرح قول الشيرازي: "فإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان … ".
(٥) تقدم مرارًا.
(٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦٢ - فيمن دخل مع الإمام في الصلاة ونسي تكبيرة الافتتاح).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣٩ - باب: افتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>