للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السمحاق]

اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي من علماءهم، قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق أربعة - يعني من الإبل.

٩٤٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل (١). وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: أربع من الإبل (٢)، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل.

وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة.

٩٤٣٦ - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٤٠) عن سفيان به وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٤) معلقًا. قال البيهقي في "المعرفة" (١٢/ ١٢١): وروي عن الحكم بن عتيبة عن علي، وعن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي مثله، والأول منقطع والثاني إسناده ضعيف، وكأنهم إن صح شيء من ذلك حكموا فيها بحكومة بلغت هذا المقدار كما قال الشافعي في الملطاة.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٢).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٢ - فيما دون الموضحة) وعبد الرزاق (١٧٣٤٥)، والشافعي في "الأم" (٧/ ٢٦٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٣)، و"معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١١٩) كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>