للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر وقت الطلاق للعدة التي أمر الله - جل ذكره - به

قال الله - جل ذكره -: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١) الآية.

٧٥٩٧ - حدثنا سهل بن عمار، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ، فقال رسول الله : "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء" (٢).

٧٥٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على [عهد] (٣) رسول الله وهي حائض تطليقة واحدة، فاستفتى عمر رسول الله فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٤).


(١) الطلاق: ١.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٢) والبيهقي (٧/ ٣٢٤) من طريق محمد بن عبيد به، وأخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) من طريق مالك بن أنس عن نافع به.
(٣) سقطت من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٠ رقم ٢٥) من طريق أحمد بن يونس به.
كما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٤)، والبيهقي في "سننه" (٣/ ٤٠٢) من طريق زهير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>