للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: حديث ابن عمر يدل على سبعة معان: يدل على أن طلاق ابن عمر كانت طلقة واحدة، إذ لا رجعة لمن طلق ثلاثا، ودل هذا الحديث على أن زوجة ابن عمر كانت مدخولا بها، إذ موجود في كتاب الله إسقاط العدة عمن لم يدخل بها، وهو قوله: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (١)، ودل على أن الله ﷿ إنما خاطب بالطلاق للعدة من قد دخل على زوجته، إذ محال أن يقال لمن لا عدة على زوجته: طلق للعدة، وفي الحديث أمر النبي المطلق زوجته حائضا بالرجعة لتطلق للعدة خلاف الطلاق للبدعة.

وفيه معنى خامس: وهو أن المطلق في طهر قد جامعها فيه يراجع زوجته وهو مطلق لغير السنة، كالمطلق زوجته وهي حائض، فلما أمر النبي أحدهما بالرجعة كان الآخر في معناه، إذ كل واحد منهما مطلق لغير السنة.

وفيه معنى سادس: وهو أن المطلق للسنة: هو الذي يطلق في طهر أمامها حيضة لم يوقع فيها طلاق معصية بين ذلك في قول النبي : "فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (٢).

٧٥٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، وابن أبي ذئب، أن نافعا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها


(١) الأحزاب: ٤٩.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>