للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". قال ابن أبي ذئب في الحديث: وهي واحدة (١).

وفيه معنى سابع: وهو أن من قال لزوجته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق، غير مطلق للعدة، إذ المطلق للسنة إنما هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق أو تركه، وبين من سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار.

٧٦٠٠ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ (٣) (٤).

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها،


(١) أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (٤٥٠٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٣) من طريق ابن وهب، به، وأخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) عن مالك به، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٢٦) عن ابن أبي ذئب به.
(٢) "المصنف" (١٠٩٣١).
(٣) الطلاق: ١.
قال النووي في "شرح مسلم": هذه قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين.
انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (١٦/ ٣٥).
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٧١) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>