للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يدري اشتمل الرحم على حمل أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض. وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها.

٧٦٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن موهب بن نافع، أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربع منازل.

وممن رأى من أهل العلم بأن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، والشافعي (٣)، وأصحابه، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو حنيفة (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)، وكذلك نقول.

والحجة فيه ظاهر كتاب الله ﷿ والأخبار الثابتة عن رسول الله وما لا يعلم أهل العلم اختلفوا فيه (٧).


(١) "المصنف" (١٠٩٣٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣ - طلاق السنة).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٦٩ - تفريع طلاق السنة في المدخول بها التي تحيض إذا كان الزوج غائبًا).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٥).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٠ - كتاب الطلاق).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٥ - كتاب الطلاق).
(٧) "الإجماع" لابن المنذر (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>