للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الحسن أنه قال: إن كان في وقت صلاة أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد مضت صلاته.

وكان الأوزاعي يقول: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى في ذلك الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم تلك الصلاتين ركعتين ركعتين.

قال أبو بكر: وقوله هذا قول ثالث.

قال أبو بكر: ليس عليه إعادة شيء مما صلى؛ لأنه أداها كما أُمر ووجب عليه، وغير جائز أن يوجب عليه إذًا فرض مرتين، ولا حجة مع من أوجب عليه إعادتها.

* * *

[ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة]

اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة.

فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا. هذا قول الشافعي (١)، ومحمد بن الحسن، وقال ابن القاسم (٢): بلغني عن مالك أنه قال في النواتية (٣) كذلك، وبه قال أبو ثور، وذكر قولًا آخر أنه يتم.

وفيه قول ثان: قاله أحمد بن حنبل (٤)، قال في الملاح: إذا كانت


(١) "الأم" (١/ ٣٢٤ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٣) النُّوتي: الملاح الذي يدبر السفينة في البحر. وجمعه؛ النَّواتى، والنواتون. وهو من كلام أهل الشام. كما في "لسان العرب" مادة: (نوت).
(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>