للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة. هكذا قال الثوري. وقال مالك (١): يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلًا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية.

وفيه قول ثان: قال الشافعي (٢) في مسافر نَابَتْ له حاجة فرجع إلى أهله فحضرته الصلاة في طريقه أو طريق أهله ذاهبًا أو جائيًا: قصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعًا، ولو أتم كان أحب إليَّ، وقال أحمد (٣) في رجل خرج مسافرًا فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها، فأدركته الصلاة، قال: هو مسافر إلا إذا كان له أهل؛ لأن ابن عباس قال: (إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم). قال الراوي عنه ذلك: راودته فقال: هو مسافر يقصر. قال إسحاق: كما قال: إذا كان موضع الحاجة قدر ستة عشر فرسخًا، فإن كان أقلّ لم يقصر، وإن أجمع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه.

قال أبو بكر: فإن بدا له أن يرجع تاركًا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإنَّ طائفة قالت: تمت صلاته التي صلى، ويتم (في الصلاة، مرجعه) (٤) إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة. هذا قول سفيان الثوري، وهذا يشبه مذهب الشافعي (٥) وبه قال أحمد (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٢) "الأم" (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦١).
(٤) كذا في "الأصل". ولعل صوابها: الصلاة في مرجعه.
(٥) "الأم" (١/ ٣٢٣ - باب: المقام الذي يتم بمثله الصلاة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>