للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجل يسقي الرجل السم فيموت]

كان الشافعي (١) يقول: إذا جعل السم في طعام فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان: أحدهما: أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما، قال: هذا أشبههما، والثاني: أن لا قود عليه وهو آثم، لأن الآخر شربه قال: ولو خلطه فوضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه، فلا عقل ولا قود ولا كفارة، قال وفيها قول آخر: إذا خلطه بطعامه فأكله الرجل فمات ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه، وقال: إذا استكره الرجل فسقاه سما وقال: سقيته إياه وأنا أعلم أن الأغلب منه أنه يقتله فمات المسقي فعلى الساقي القود. وفي قول مالك (٢): إذا جعل في طعامه سما وقال: لم أرد قتله، إنما قيل لي إنه يسكر من أكله، فأطعمته ليسكر ولم أرد قتله، إنما أردت أخذ ما معه، قال مالك: رأيت عليه القتل.

وقال أصحاب الرأي (٣): ولو سقاه سما أؤجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه القصاص، وكان على عاقلته الدية، ولو كان أعطاه إياه وشربه هو لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته، من قبل أنه هو شربه، أظن أن هذا قول النعمان، لأن يعقوب، ومحمد حكي عنهما أنهما قالا: إذا علم أنه مثله لا يعيش الذي صنع به أو سقاه ففيه القصاص (٤).


(١) "الأم" (٦/ ٦٢ - ٦٣ - باب الرجل يسقي الرجل السم).
(٢) انظر: "المدونة" (٤/ ٦٥٦ - باب ما جاء في الرجل يسقي الرجل سمًا).
(٣) "المبسوط" (٢٦/ ١٨٤ - باب القصاص).
(٤) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١٨٤ - ١٨٥)، و"مبسوط" الشيباني (٤/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>