للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الشركة لم تقع والمال لم يختلط. وهذا قول الشافعي (١) أن الشركة فاسدة.

[الشركة بالعروض]

واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك.

فكره أكثر أهل العلم ذلك.

وممن كره ذلك: ابن سيرين، وسفيان الثوري، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤).

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض.

وحكي عن مالك (٥) أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض: يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه.

قال مالك: ما هذا من عمل الناس، وأرجو أ ن لا يكون به بأس.

قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رءوس أموالهما مجهول، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة.


(١) "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٠٤ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧٣ - كتاب الشركة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٠).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦٠٤ - ٦٠٥ - في الشركة بالعروض).

<<  <  ج: ص:  >  >>