للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك، وأما من رأى أن (العبد) (١) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون، وقال بعضهم: يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث.

[ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم.

فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، والنخعي.

٦٨٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا.

وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.

وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى


(١) كذا بالأصل، ولعلها: العبيد.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٤٠٦ - في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٩ - باب في ميراث المسلم والنصراني).
(٤) "المغني" (٩/ ١٦٠ - مسألة وكذلك من أسلم على ميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>