للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا القول عن عمر، وعثمان، والحسن، وعكرمة.

٦٨٧٦ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حسان بن بلال المزني، أن زيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله حنينا فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا (١).

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العبد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لقول رسول الله : "لا يرث الكافر المسلم " (٢) فإذا انتقل ملك الميت المسلم عن ماله إلى من هو على دينه من المسلمين، وبطل أن يرثه من ليس على دينه من النصراني، ثبت ملك من ورثه من المسلمين على ما خلف، ولم يجز أن ينقل (ملك) (٣) مالك ملكه الله مالا إلى آخر بإسلامه بعد أن يرد


(١) رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٤٣) رقم (٦٣٥) من طريق أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به، وقد تابع أبا الربيع عارم أبو النعمان وسليمان بن حرب عنده أيضًا.
(٢) سبق تخريجه
(٣) في "الأصل" كالمضروب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>