للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء ويقتصر عليه]

واختلفوا في القدر الذي يستحب أن يوصي به المرء، فروينا عن جماعة أنهم أحبوا أن يوصى بالخمس:

روينا عن أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - أنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين.

وروينا عن علي أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: الربع جنف والثلث جنف.

٧٠٢٨ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي [عزة] (١) أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين (٢).


(١) "بالأصل": عمرة، وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (٧/ ٣٠٦ - ما يجوز للرجل من الوصية في ماله)، و "طبقات ابن سعد". وخالد هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٦٤)، وقال: سمع جعفر بن برقان. وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٤٦)، وقال: روى عن أبي بكر روى عنه جعفر بن برقان.
(٢) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (١٥٤٣) للحافظ، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" (٤٠٦٢) للبوصيري به، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ١٤٤) من طريق جعفر بن برقان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>