للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل له، ولا تجوز شهادة الموصى له ولغيره. وحكى أشهب عنه أنه قال: إن كان الذي أوصى للشاهد به شيئا تافها يسيرا لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته جائزة لنفسه ولغيره، ولا يمين عليه مع الشاهد الآخر، وإن كان شيئا له بال رأيت أن ترد شهادته ولا تجوز له ولا لغيره، لأنها شهادة واحدة، إذا لم تجز له لم تجز لغيره.

[مسائل]

قال الشافعي (١): وإذا ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه، وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه، فإن أبا حنيفة كان يقول: شهادتهما جائزة، لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته، وبهذا يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز شهادته. قال الشافعي: الشهادة جائزة وهذان لم يجرا إلى أنفسهما شيئا.

وقال الشافعي (٢): وإذا مات رجل وترك وارثا أو ورثة، فأقر أحد الورثة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه، ثم عاد بعد فقال: بل هو لهذا الآخر، فهو للأول، وليس للآخر فيه شيء، ولا غرم على الوارث، وهكذا لو أقر أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: بل أوصى به لهذا، لم أقبل قوله للآخر. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا مات رجل وترك ابنا وترك ألف درهم ميراثا فأقر الابن لرجل أن له على أبيه ألف درهم، ولرجل آخر ألف درهم، ووصل الكلام، فإن الألف بينهما نصفين، وإن قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني، فإن الأول أحق حتى


(١) "الأم" (٧/ ١٩٣ - باب في الدين).
(٢) "الأم" (٧/ ٩١ - باب شهادة الوارث).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ٤٢ - ٤٣، ٤٥ - باب إقرار الوارث).

<<  <  ج: ص:  >  >>