للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من باب القسم بين الضرائر]

قال الشافعي (١): والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب في القسم سواء.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها.

وكان أبو ثور يقول: إذا أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته إلى القاضي لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك.

وقال أصحاب الرأي (٤): يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) (٥) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل.

قال أبو بكر: إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له.


(١) "الأم" (٥/ ٢٨١ - باب تفريع القسم والعدل بينهن).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٢٠٨ - باب القسمة بين النساء).
(٣) "مختصر المزني" (١٨٥)، "الأم" (٥/ ١٩٠).
(٤) "المبسوط" (٥/ ٢٠٦ - باب القسمة بين النساء).
(٥) أي: بعدما نهاه القاضي، كذا في "المبسوط" (٥/ ٢٠٦ - باب القسم بين النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>