للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله في هذا الباب بألفاظ شتى ففي بعضها أن النبي قال: "وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (١) وفي بعضها أن النبي قال: "كفر عن يمينك وأت الذي هو خير".

[ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها]

٨٩٩٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله قال: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" (٢).

قال أبو بكر:

وروى هذا الحديث مبارك بن فضالة (٣)، وأبو الأشهب (٤)، ومنصور


(١) سبق تخريجه وسيأتي.
(٢) أخرجه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢/ ١٩)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والنسائي (٧/ ١١) كلهم من طريق يونس به.
(٣) أخرج طريقه أحمد في "مسنده" (٥/ ٦٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٤٨٠).
(٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦٣) عن أسود بن عامر وعفان قالا: ثنا جرير بن حازم، عن الحسن به، وفيه: " … وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير". قال أحمد: اتفق عفان وأسود في حديثهما فقال: فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير. وقال أبو الأشهب عن الحسن في هذا الحديث فبدأ بالكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>