للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها (١).

وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا، وروينا ذلك عن الحسن البصري.

وممن رأى الكفارة تجزئ قبل الحنث: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٢)، والأوزاعي، وابن المبارك، وسفيان الثوري غير أن مالكا والثوري والأوزاعي استحبوا أن يكفر بعد الحنث، ويجزئ عندهم الكفارة قبل الحنث.

وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وسليمان بن داود، و [أبو خيثمة] (٤) يرون الكفارة قبل الحنث تجزئ (٥).

وقالت طائفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، لأن اليمين لم يجب عليه بعد فيها كفارة، هذا قول أصحاب الرأي (٦).

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي (٧)، قال: إن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزئ عنه، وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه.


(١) وبنحو هذا أفتت عائشة في مسألة قريبة من هذا، وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٩٨٨). وانظر: "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٦٥ - ٦٧)، والمحلى (٨/ ٦٨).
(٢) "المدونة": (١/ ٥٩٠ باب الكفارة قبل الحنث).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٧).
(٤) في "الأصل": ابن حثمة. والمثبت من "م" و "المغني".
(٥) "المغني" (١٣/ ٤٨١ - مسألة ومن حلف فهو مخير في الكفارة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٨ - كتاب الأيمان).
(٧) "الأم" (٧/ ١١١ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>