للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب دفن الموتى]

[ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه]

٣١٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد قال ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر، أن رسول الله قال: "احفروا وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قرآنًا" (١).

قال أبو بكر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين (٢).


(١) أخرجه الترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٢٠١٠، ٢٠١٥)، وابن ماجه (١٥٦٠)، وأحمد (٤/ ١٩، ٢٠) كلهم من طريق حميد بن هلال به.
قال الترمذي: حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر. وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس أو بيهس. قلت: ورواية حميد بن هلال عن هشام مباشرة. أخرجها أبو داود (٣٢٠٧)، وأحمد (٤/ ١٩ - ٢٠). وصرح حميد بسماعه من هشام عند أحمد، والحديث صححه ابن الملقن في "البدر" (٥/ ٢٩٥) وذكر اختلاف طرقه هناك فراجعه.
ولخص الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٢٧) الخلاف فقال:
اختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام فمنهم من أدخل بينه وبينه ابنه سعد بن هشام، ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا.
(٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٨٥). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٣٤): "واتفقوا على أن مواراة المسلم فرض"، وقال في "المجموع" (٥/ ٢٣٩): "دفن الميت فرض كفاية بالإجماع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>