للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصاحبه، ولا ينبغي له أن يلقن واحدا منهما حجة، ولا بأس إذا جلسا بأن يقول: تكلما. أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكلم المطلوب، ولا ينبغي له أن يصف (١) الخصم إلا وخصمة معه.

[ذكر استشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه]

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (٢).

وروينا عن الحسن أنه قال في قوله: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستشير من بعده. وقال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لرشدهم (٣). وقال الثوري: بلغني أنها نصف العقل، وأن عمر بن الخطاب كان يشاور المرأة.

قال أبو بكر: وقد سن النبي الاستشارة في غير موضع، واستشار أصحابه عام الحديبية.

٦٤٧٩ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - يصدق كل واحد صاحبه - قالا: خرج رسول الله زمن الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله حتى إذا كان بغدير


(١) في "الأم": يضيف.
(٢) آل عمران: ١٥٩.
(٣) "تفسير ابن جرير" (٤/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>