للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر، فقال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسنها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من المسلمين عنده سواء (١).

وقد روينا عن عمر أنه كان فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري: وآس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك (٢).

قال أبو بكر: وممن روينا عنه أنه رأى أن يسوي بين الخصمين في المجلس: شريح، وبه قال الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقد روينا أن عليا والعباس دخلا على عمر حتى جلسا بين يديه وقد ذكرنا إسناده فيما مضى، وهذا قول عوام أهل العلم.

وقال الشافعي (٥): العدل يجب على القاضي في الحكم وفي النظر، فينبغي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما، حتى ينفد حجته وحسن إقباله عليهما، ولا يخص واحد منهما بإقبال دون الآخر، ولا يدخل عليه دون الآخر، ويكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه [وأن يغير على من نال من عرض صاحبه] (٦) بقدر ما يستوجب بقوله


(١) سبق تخريجه قريبا.
(٢) سنن الدارقطني (١٦).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٠٩ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٤) "المبسوط للسرخسي" (١٦/ ٨٨ - كتاب أدب القاضي).
(٥) "الأم" (٦/ ٣٠٩ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).
(٦) من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>