للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب العفو عن القصاص]

قال الله ﷿ ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾ (١).

٩٣٦٣ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، قال الله ﷿ لهذه الأمة ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٢) الآية ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾ قال: فالعفو: أن يقبل في العمد الدية ﴿فاتباع بالمعروف﴾ يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم.

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح أو كلاهما، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال:

في بني إسرائيل القصاص.

[باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص.

فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود.

روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) البقرة: ١٧٨.
(٣) "المصنف" (١٨٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>