للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١).

٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٦ - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل (٣).

قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥).


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٥٩).
(٢) "المصنف" (١٨١٨٨)
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٧٣، ٣٧٦ - باب الرجل يُقْتَل فتعفو امرأته، الرجل يُقْتَل فيعفو بعض الأولياء)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣ - ١٥).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٢ - باب ولاة القصاص).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٤٨١ - باب استيفاء القصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>