للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الذي] (١) بينهما حسنٌ فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام (٢).

قال أبو بكر: ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ولا بأس أن يقال: الصلاة جامعة (٣).

* * *

[ذكر وقت صلاة العيد]

كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله الصبح، ثمَّ يغدو كما هو إلى المصلي.

٢١١٤ - حدثناه موسى، قال: نا أبو بكر قال: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع عنه (٤).

وكان رافع بن خديج وبنوه يجلسون في المسجد حتى إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثمَّ يذهبون إلى المصلى، وذلك في الفطر والأضحى.


(١) ليست "بالأصل"، وأثبتها من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٥ - من قال ليس في العيدين أذان ولا إقامة)، وعبد الرزاق (٥٦٢٨) عن ابن جريج به، نحوه.
(٣) قلتُ: وهذا يفتقر إلى الدليل الصحيح، وقد استدل الشافعي على هذا بما رواه الزهري قال: كان رسول الله يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة وهو مرسل واه.
وانظر "الفتح" (٢/ ٥٢٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة) عن ابن علية عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>