للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه]

واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب يُسْلِم وبيده أرض من أرض الخراج زرعها، فقالت طائفة عليه العشر؛ لأن العشر في الحب والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مغيرة، وكذلك قال الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك ابن أنس (١). وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي (٤) في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر.

وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم (يشري) (٥) من الكافر أرضًا من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجمع العشر والخراج جميعًا في أرض.

وقد تأوّل بعض الناس خبرين رويا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وليس له فيهما حجة.


(١) "المدونة" (١/ ٣٣٣ - باب ما جاء في الجزية).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٧١ - فصل: وأما أرض الخراج فضربان).
(٣) "أحكام أهل الملل في مسائل أحمد" للخلال مسألة رقم (٢٠٨) باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا.
(٤) "المبسوط" (٢/ ٢٧٥ - باب العشر) قال: ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عندنا، اهـ والله أعلم.
(٥) في "ض": يشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>