للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حازم أن بجيلة كانت ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد وفي حديث الشعبي عن عمر أنه جعل له الثلث بعد الخمس نفلا، وهذا المعنى بعيد من ذلك المعنى، فكيف يجوز أن يدفع حديث صحيح بحديث مرسل لا يصح، ثم كيف يجوز أن يعارض ما لا يجوز المعارضة به لاختلاف معنى الحديثين؟ ثم ذكر قصة البجلية، وهي موافقة لما قاله من خالف أبا عبيد.

٦٠٢٩ - حدثنا علي عن أبي عبيد (١) قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قالت أمرأة من بجِيلة (يقال) (٢) لها أم كرز لعمر يا أمير المؤمنين! إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لم أسلم، فقال لها: يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت. فقالت: إن كانوا صنعوا ما قد صنعوا، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبًا. قال: ففعل عمر ذلك، وكانت الدنانير نحوًا من ثمانين دينارًا.

قال أبو بكر: وحديث البجلية على أبي عبيد لا له، ألا تراه أرضاها لما قالت: لا أسلم. وهذا موافق لما قاله الشافعي، وهو على أبي عبيد، حيث أنكر أن يكون عمر استطاب أنفس القوم (٣).

* * *


(١) "الأموال" (١٥٥).
(٢) في (ض): فقال.
(٣) قال أبو عبيد في "الأموال" (ص ٨٩): وإنما اختلف قيس والشعبي فيما بين الثلث والربع ولما يختلفا في الأصل فقد بيَّن لك قوله هذا، أنه قد كان جعله لهم قبل ذلك نفلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>