للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الإقرار بالزنا]

[ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا]

اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها (٣). وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن.

وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما (٤).

وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٥)، وهو قول


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٢ - فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة).
(٢) "الأم" (٦/ ١٧٩ - باب النفي والاعتراف في الزنا).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٥٦ - باب في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣١١)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ٢٢٣) من طريق نافع به.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٢، ٢٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>