للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي (١)، ثم اختلف هؤلاء الذين قالوا: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات، في إقراره بالزنا أربع مرات في مجلس واحد، أو مجالس شتى، فكان ابن أبي ليلى يقول: إذا أقر أربع مرات في مقام واحد حد.

وقال أحمد بن حنبل (٢): الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن النبي ردده في أيام مختلفة ومجالس مختلفة (٣)، قال: وذاك عندي منكر الحديث (٤). وقال إسحاق (٥): إذا ردده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه ثم يرجع.

وقال أصحاب الرأي (٦): فإن أقر في مجلس واحد أربع مرات فهو بمنزلة مرة واحدة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٦ - باب الإقرار بالزنا).
(٢) "المغني" (١٢/ ٣٥٥ - مسألة: والذي يجب عليه الحد من أقر بالزنا أربع مرات).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٩٥/ ٢٣) من طريق بشير بن مهاجر به.
(٤) وزاد الأثرم عنه ( … قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٧٨). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج. به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف. ووثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس. وقال الذهبي: ثقة فيه شيء. وقال الحافظ صدوق لين الحديث.
وانظر: "تهذيب الكمال" (٧١٧)، و "الميزان" (١/ ٣٣٠)، ولم ينفرد به فقد أخرجه مسلم في المتابعات، وأخرجه من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة به؛ فقد تابعه عليه علقمة.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٢٧).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٨ - باب الإقرار بالزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>