للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد، للحديث الذي احتج به الشافعي، وبحديث عمران بن حصين، حيث أقرت الجهنية بالزنا، ولم تعترف أربع مرات، وقد ذكرت إسناده في باب قبل، والمعترف مرة واحدة عند أهل المعرفة باللغة معترف لا تنازع بينهم في ذلك، وليس لاعتلال من اعتل بقصة ماعز في هذا الباب معنى، والدليل على ذلك سؤال النبي عن أمره، ففي حديث أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن النبي قال له: "هل بك جنون"؟ قال: لا (١).

وفي حديث ابن عباس أن النبي قال: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " قال: لا. قال: "أفنكتها؟ " قال: نعم (٢).

وفي حديث أبي هريرة أن النبي قال له: "أنكتها، حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم. قال: "هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: "فما تريد بهذا القول؟ " قال: أريد أن تطهرني قال: فأمر به فرجم (٣).

ففيما ذكرنا من هذه الأخبار وما لم نذكره استغناء منا بما ذكرناه دليل على أن أمر ماعز اشتبه على رسول الله ، ويدل على صحة ذلك أنه لم يفعل بالغامدية ذلك، وقالت له: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فلم يرددها، وفي إجماع أهل العلم على أن الرجل إذا أقر بحق لمسلم مرة واحدة أن الحق لازم، ولو أنكر لم


(١) أخرجه البخاري (٦٨٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>