للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر.

[ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء]

قال الله - جل ذكره - ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (١) إلى قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٢).

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية.

فقالت طائفة في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾: هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين.

٨٥٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة، عن [مغيرة] (٣)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في قول الله ﷿: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق (٤).


(١) النساء: ٢٣.
(٢) النساء: ٢٤.
(٣) في "الأصل": معمر. والمثبت من "تفسير ابن المنذر" ومصادر التخريج.
(٤) أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" (١٥٦٩) برمته. والطبري (٥/ ٣)، وأخرجه الطبري (٥/ ٣) من طريق مغيرة، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٣ - في قوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾) من طريق الأعمش. كلاهما عن إبراهيم بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>