للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٦٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن حسان بن أبي المخارق أن الحسين بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو تحيض.

٨٥٦٦ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (٢) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي: أن رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه، ومات الهاشمي فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بها، فولدت منه أولادا، فمات ابن الهاشمي منها، فشهده الحسن بن علي، فلما فرغ من دفنه قال لزوج أمه: إنك لراشد، إن هذا الغلام قد مات، وإنه ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك، إني آمرك أن تعتزل امرأتك.

قال القعنبي: لا يقربها حتى تحيض حيضة.

وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو صادق، وعمر بن عبد العزيز: لا يقربها حتى ينظر أبها حمل أم لا.

وقال مالك (٣): يكف عن وطئها حتى يتبين أبها حمل لمكان الميراث؟ وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو عبيد، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقد روينا ذلك عن الحسن البصري، وعمارة بن عمير.

وقال سفيان الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٢٣ - في المرأة يكون لها زوج ولها ولد).
(٢) "سنن سعيد بن منصور" (١٩٥٥).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٤٦ - فصل إذا تزوج رجل امرأة لها ولد).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>