للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما نفيا إلى فدك (١).

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى إلى البصرة (٢).

والذي قاله مالك (٣) حسن، أن يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال آخر: نفس الحبس هو نفي له، لأنك إذا حبسته ومنعته عن التصرف في البلاد فقد نفيته منها كلها، وألجأته إلى مكان واحد.

[ذكر عفو الإمام عن المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام]

قال أبو بكر: أجمع (٤) كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام جعلوه بمنزلة حد من حدود الله.

هذا قول سليمان بن موسى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

٩١٠٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، أن في كتاب


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٣٢٨)، و "الموطأ" (٢/ ٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٦ - النفي من أين إلى أين).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٥٦) من طريق أبي إسحاق عن يحيى "أن عليًّا نفى إلى البصرة".
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٢ - كتاب المحاربين).
(٤) "الإجماع" (٦٢٩)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>