للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٠٣ - وروى الشافعي، عن (أبي يحيى) (١) [بإسناد واه] (٢)، عن ابن عباس أنه قال: ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحدود. قال الشافعي (٣) وبهذا نقول.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قطع الطريق وقتل وأصاب المال طلب حتى يؤخذ فيقام عليه الحدود. وكذلك قال أبو ثور. وقال الليث بن سعد: نفيه طلبه من بلد إلى بلد حتى يأخذه، أو يخرجه طلبه إلى دار الشرك والحرب إذا كان محاربا مرتدا عن الإسلام.

قال أبو بكر: وقال بعض أهل النظر: غير جائز أن يكون النفي هو طلبه إلى أن يقدر عليه، وإنما يجب عليه نفيه بعد أخذه إياه، وإذا كان هكذا فليس يخلو قوله ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ أن يكون أراد جميع الأرض أو بعض الأرض، فاستحال أن يكون أراد نفيه من جميع الأرض، لأن ذلك غير ممكن، وثبت أن معناه أن ينفى من بعض الأرض، وإذا كان ذلك كذلك، فالمعروف ما جاء به الحديث في نفي الزاني أنه ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة سواها فكذلك المحارب.

وقد ثبت عن نبي الله أنه قال في الزنا "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" (٥).


(١) كذا بالأصل، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وقد رواه عن صالح مولى التوأمة عنه به، وهو في "مسنده" (ص ٢٨٢)، وأخرجه من طريقه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٨٣).
(٢) في "الأصل، ح": بإسناداه. ولعل الصواب ما أثبتنا.
(٣) "الأم" (٦/ ٢١٣ - حد قاطع الطريق).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٣٣ - باب قطاع الطريق).
(٥) سيأتي إن شاء الله في حد الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>