للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة]

اختلف أهل العلم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.

فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعكرمة، والحارث العكلي، ومالك بن أنس (١)، والثوري، والشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

[وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن عثمان البتي] (٥)

وبه قال أبو ثور، وحكاه عن الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري (٦) في القوم يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين.


(١) "التاج والإكليل" (٦/ ٢٦٨ - باب بيان أحكام الدماء) نقلًا عن "المدونة"، ولم أجده فيها.
(٢) "المهذب" (٢/ ٢١٧ - باب كفارة القتل).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٢٠).
(٤) "المبسوط" (٢٦/ ١٥٣ - باب القصاص).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٦) "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>