للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في هذه المسألة (١): لا يجب له العتق إلا بالولاد، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. وكذلك قال إسحاق (١).

وكان الشافعي (٢) يقول: وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلقي جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) (٣) فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففي جنينها] (٤) ما في جنين حرة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، فقال الجاني: طرحت جنينا ميتا، وقالت: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول الشافعي (٥) وأبي ثور وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٠٣).
(٢) "الأم" (٦/ ١٤٤ - باب جنين الأمة تعتق والذمية تسلم).
(٣) سقط من "ح"، والمثبت من "الأم".
(٤) سقط من "الأصل" وهو وهو انتقال نظر من الناسخ لا شك والمثبت من "ح" و "الأم".
(٥) "الأم" (٦/ ١٤٠ - باب الجنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>