للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي حية، وما ألقت بعد الموت لم ترثه.

وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء.

وكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروث على كتاب الله.

قال الشافعي (١): كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر] (٢) مع من ورثه معها.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وكان الزهري (٣) يقول: إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا، هي لوارث الصبي غيره. وهذا على قول الشافعي.

وقال النخعي (٤) في امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال: تعتق رقبة، وتعطي زوجها غرة، وليس لها شيء، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين.

وكان الزهري (٥) يقول في رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا قال: ديته دية المملوك. وبه قال الثوري.


(١) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين).
(٢) "بالأصل": حر حروها. وفي "ح" قَطْعٌ، ظَهَر منه (ها). وفي "الأم": حرها. فقط، وفي طبعة "الأم" دار قتيبة قال: … : قوله: حرها. كذا في النسخ ولعلها محرفة … والسياق يقتضي: حر.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٦١).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٣٩ - في جنين الحرة) مختصرًا، وعبد الرزاق (١٨٣٦٣).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>