للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت معلوم تحيضه في كل شهر ذلك الوقت فزاد على أيامها أن ترجع إلى وقتها المعلوم فيما مضى، وتجعل ما زاد على ذلك الوقت استحاضة، والله أعلم.

* * *

[ذكر اختلافهم في أقل النفاس]

واختلفوا في أقل النفاس. فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دمًا فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي (١). وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي (١) أنه قال: أقل النفاس ساعة وأكثره ستون يومًا.

وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدًا فلم تر عليه دمًا قليلًا ولا كثيرًا، قال: تغتسل وتصلي. وقال مالك (٢) كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣). وقال النعمان (٤): أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا. وقال يعقوب (٤): أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يومًا؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم، وإن رأت الطهر قبل ذلك.

قال أبو بكر: هذِه تحديدات واستحسانات لا يرجع قائلها فيما


(١) "الحاوي الكبير" (١/ ٤٣٦)، و"المجموع " للنووي (٢/ ٤٨٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٤ - ما جاء في النفساء).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨١٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٣/ ٢٢٢ - باب النفاس).

<<  <  ج: ص:  >  >>