للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن أصحاب الرأي (١): أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.

[ذكر وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين]

اختلف أهل العلم في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.

فأباحت طائفة وطأهن بملك اليمين. هذا قول إبراهيم النخعي، والزهري، وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، والكوفي (٤)، وبه يقول عوام أهل العلم (٥).

وحكي عن الحسن أنه: كره أن يتسرى باليهودية والنصرانية (٦).

وبالقول الأول أقول، وذلك لدخول إماء أهل الكتاب في جملة قوله - جل ذكره -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (٧) فهي داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة من ذلك بحجة، مع أن الحسن قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم منه لها.


(١) في "المبسوط" (٥/ ١٠٤ - ١٠٥ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢١٩) - باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن) وهناك رواية أخرى ذكرها ابن القاسم عن مالك، وهي: لا يحل ذلك فالله أعلم.
(٣) "الأم" (٥/ ١٣ - ١٤ - باب نكاح حرائر أهل الكتاب).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٠٥ - باب نكاح الإماء والعبيد).
(٥) في "المغني" (٩/ ٥٥٢ - مسألة: حل الأمة الكتابية): وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهه لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها، وانظر "الإشراف" (٣/ ١٠٩).
(٦) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٧) بنحوه.
(٧) المؤمنون: ٢٣، المعارج: ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>