للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثور، وأصحاب الرأي (١)، وكذلك نقول.

واختلفوا في المرأة ينفق عليها من مال زوجها، ثم يعلم أنه قد كان مات قبل ذلك.

فقالت طائفة: ما أنفقته من نصيبها. هذا قول أبي العالية، وأبي قلابة، ومحمد بن سيرين، وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وكذلك نقول، وهذا بمنزلة رجل أكل طعاما ظن أنه له، فعلم بعد أنه كان لغيره.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لها مما حبست نفسها عليه، هذا قول الحسن البصري (٣)، وإبراهيم النخعي (٤).

[ذكر نفقة العبيد]

اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا.

فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله


(١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).
(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).
(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.
(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).
(٧) في "المدونة" (٢/ ٢٥٥): أرأيت العبد إذا لم يقو على نفقة امرأته حرة كانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>