للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفق، وكان الشافعي (١) يقول: إذا تزوج بإذن سيده فعليه نفقة زوجته كنفقة المقتر وقد كان يقول قبل ذلك إذ هو بالعراق: لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة، وإن بوأها سيدها ثم احتاج إلى خدمتها فله ذلك، ولا نفقة لها حتى [يخدمها] (٢) فيبوئها.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبر، حرة كانت أو أمة، بعد أن يكون قد بوأها بيتا، فإنه يجبر على نفقتها، ويفرض عليه في ذلك ما يكفيها بالمعروف، ويكون ذلك دينا في عنقه، فإن اجتمع عليه من ذلك ما يعجز عنه بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده، ولا يبتاع المدبر والمكاتب في ذلك، ولكن يسعيان فيه. وفي قول الشافعي (٤): لا يباع فيه، فإن شاءت الزوجة أقامت معه إذا لم يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت الفراق، والخيار للحرة في ذلك، فإن كانت أمة فالخيار لسيدها.


= أو أمة، قال: قال لي مالك: يلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة، قال: فقلنا له: وإن كانت تبيت عند أهلها، قال: نعم هي من الأزواج، ولها الصداق، وعليها العدة، ولها النفقة، وقال لنا مالك: وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة.
(١) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته)، و"مختصر المزني" (ص ٢٣٢).
(٢) مشتبهة "بالأصل"، والمثبت الأقرب للرسم، ولم أقف على قوله القديم بنصه، وفي "مختصر المزني" (ص ٢٣٢). قال الشافعي: وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية والأمة، إذا بوئت معه بيتًا وإذا احتاج سيدها إلى خدمتها فذلك له، ولا نفقة لها. قال: ونفقته نفقة المقتر.
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٨٥ - باب نفقة العبد).
(٤) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته).

<<  <  ج: ص:  >  >>