للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يجعل في سبيل الله إن لم تجز الورثة ذلك، بل يرجع إلى الورثة. هذا قول مالك (١).

وفي قول الشافعي (٢) يمضي في سبيل الله. وهو قول النعمان (٣)، ومعمر صاحب عبد الرزاق.

[باب ذكر خبر دال على معنى قوله: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾]

٧٠٢٤ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا ". قال: فبنصف مالي؟ قال: "لا ". قال: فبثلث مالي؟ قال: فقال النبي : "الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك يا سعد لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك ". قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعل الله يخلفك حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرين، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٣ - فيمن أوصى للمساكين بغلة داره .. ) اهـ. وهناك رواية أخرى عن مالك انظر "الكافي" لابن عبد البر ص (٥٤٤).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٤٤ - باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز).
(٣) انظر "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>