للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له رسول الله أن مات بمكة " (١).

قال أبو بكر: ذكر الله الوصية في كتابه ذكرا مجملا، وكان الرسول المبين عن الله معنى ما أراد، فعرف أن الوصايا مقصور بها على ثلث مال الميت. وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث (٢)، ويدل الحديث على استحباب أن ينقص الموصي شيئا من الثلث، لاستكثار النبي الثلث، ودل الحديث على استحباب أن يدع المرء ورثته أغنياء بخير، وأن ذلك خير من أن يدعهم عالة.

وقوله: ليس لي إلا ابنة واحدة، يريد ليس لي من الولد إلا ابنة واحدة، وذلك أن العربي لا يكاد يخلو أن يكون له عصبة، وفي حديث آخر بيان ذلك.

٧٠٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه سعد بن مالك أن النبي دخل عليه وهو مريض فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: فقال النبي : "لا ". قال: فأوصي بنصفه؟ قال النبي : "لا ". قال: فأوصي بثلثه؟ قال النبي : "الثلث والثلث كثير " (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٣٥٧) به، ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه مسلم (١٦٢٨) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" ص (٥٨٤ - باب الوصية في الثلث لا تتعدى). ومن طريقه أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٨٨، ٢٥٨٩)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم ص (١٩٢).
(٣) أخرجه النسائي في "سننه" (٦/ ٢٤٤)، و "الكبرى" (٦٤٦٢)، والبزار في "مسنده" "البحر الزخار" (١١٧٤) كلاهما من طريق حجاج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>